ومذهب الشافعية، يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢١) قال: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد، ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه، وما بقي بينهما، أو يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما في ذلك بشيء دون صاحبه، أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان، أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة، أو نخلًا، أو دوابًا يطلب؛ ثمر النخل ونتاج الدواب، وبحبس رقابها، فإن فعل فذلك كله فاسد، فإن عمل فيه فله أجر مثله، والربح والمال لربه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢١٥) قال: "لا يصح ضارب بإحدى هذين الكيسين، تساوى ما فيهما أو اختلف، علما ما فيهما أو جهلاه؛ لأنها عقد تمنع صحته الجهالة فلم تجز على غير معين كالبيع، معلوم قدره فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير؛ إذ لا بدَّ من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ؛ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل لمن يتجر فيه؛ أي المال". (١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٢٥٠) قال: "وقال أشهب، وابن الماجشون: يرد في كل قراض فاسد إلى قراض مثله. وروي عن مالك أنه يرد في بعض ذلك إلى أجر مثله، أي بعضه إلى قراض مثله. وبهذا أخذ ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وابن نافع، ومطرف، وأصبغ". وانظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢٠). (٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ٣١٥) قال: "إذا كان القراض فاسدًا فعمل العامل فيه قبل منعه من العامل واسترجاع المال منه كانت عقود بيوعه وشرائه صحيحة مع فساد القراض لصحة الإذن بها، واختصاص الفساد بنصيبه من ربح القراض، وإذا كان كذلك كان جميع الربح لرب المال والخسران عليه، وللعامل أجرة مثله، سواء أكان في المال ربح أو لم يكن … كل عمل ملدًا لعامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك في أجرة المثل في العقد الفاسد كالإجارة، ولأن كل ما ملكه في الإجارة الفاسدة ملكه في المضاربة الفاسدة قياسًا عليه لو كان في المال ربح". (٣) يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ٣١٠، ٣١١) قال: "وإجارة فاسدة إن فسدت =