للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قول: (وَأَنْ يَبْدَأَ بِالمُدَّعِي فَيَسْأَلَهُ البَيِّنَةَ إِنْ أَنْكَرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ).

هذا هو الترتيب المعمول به في القضاء، وكان المناسب للمؤلف أن يورد الحديث الذي ورد في ذلك في قصة الحضرمي والكندي، ويقصد به حديث علقمة بن وائل بن حجر الكندي، فقد تقدم الحضرمي بشكوى إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بأن الكندي قد انتزع أرضًا منه قد ورثها عن أبيه.

[فماذا قال الكندي؟]

قال: هذه أرضي ملكي، وأنا أزرعها. فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - للمدعي - أي: للحضرمي -: "ألك بينة؟ ". هل عندك بينة على ما ادعيت؟

قال: لا.

قال: "ليس لك إِلَّا يمينه إذًا" (١).

أنت تدعي أمرًا، فعليك أن تأتي بالبينة.

فأول ما يبدأ القاضي يبدأ بالمدعي؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبدأ به في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر قال: "لو يعطى الناس بدعواهم … " (٢). وفيه: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٣)، ولأن هذا هو الذي بدأ في طلب الخصومة، فيقال له: "ائت بما تدعي".

* قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَة فَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ وَجَبَتِ اليَمِينُ).

هناك مراحل تمر بها الدعوى كالمساواة بين الخصمين.

وهناك آداب كثيرة لم يعرض لها المؤلف؛ لأن الكتاب - كما هو معلوم - موجز، هالا فهناك مجلس القاضي وهو مجلس خاص يحضره عدد


(١) أخرجه مسلم (١٣٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>