للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ العَقْدِ]

[الْفَصْلُ الْأَوَّل: فِي الأَوْلِيَاءِ]

[والنَّظرُ في الأولياءِ في مواضعَ أربعة]

[أمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: قِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْعَقْدِ. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ. وَالثَّانِي: فِي الشُّهُودِ. وَالثَّالِثُ: فِي الصَّدَاقِ) (١).

فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح.

المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما


= قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" … واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة".
(١) صداق: بفتح الصاد. العوض المسمى في عقد النكاح، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء: "الصداق، والمهر، والنخلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعلائق". انظر: "المطلع" للبعلي (٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>