للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -).

البقيع؛ المكان الذي بالمدينة (١).

واعلم أنَّه إذا أُطلق لفظُ "الدينار" فإنَّه ينصرف إلى الذهب، وإذا أطلق لفظ "الدرهم" انصرف إلى الفضة. وقد ذكر ابن عمر للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير: فأحيانًا يأخذ مقابل الدرهم دينار، وأحيانًا أخرى يعطي مقابل الدرهم دينار؛ فما حكم ذلك؟

[فائدة]

عبد الله بن عمر كان يشتغل بالإبل يبيع فيها ويشتري؛ لأنَّ البيع ممَّا رغَّب الله تعالى فيه، كما قال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، فما أجمل أن يشتغل الإنسان بالبيع الحلال، وهؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلوا ذلك؛ بل إنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - ظلَّ فترة يبيع ويشتري بعد أن تولى الخلافة. وكان الأئمة الأعلام؛ كالإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يُنفق من


= عبد الرحمن، وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك، إلَّا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر ولم يتأولوا، كان ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر اليوم، والصَّواب ما ذهبت إليه، وهو منصوصٌ في الحديث، ومعناه ما بيَّنته لك فلا تذهب عنه، فإنَّه لا يجوز غير ذلك، والله أعلم".
(١) انظر: "معجم ما استعجم"؟ للبكري (١/ ٢٦٥)، وفيه قال: "البقيع، بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وعين مهملة: هو بقيع الغرقد، مقبرة المدينة. قال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا الموضع، حين دفن فيه عثمان بن مظعون، فسمّى بقيع الغرقد لهذا. وقال الخليل: البقيع من الأرض: موضع فيه أروم شجر، وبه سمّي بقيع الغرقد، والغرقد: شجر كان ينبت هناك. وقال السّكوني عن العرب: البقيع: قاع ينبت الذّرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>