للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ جَوَازِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ)

* قوله: (وَأَمَّا مَعْرِفَةُ شُرُوطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ، فَيَتَعَلَّقُ بِهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَوَاعِدَ: هَلِ النِّيَّةُ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ أَمْ لَا؟ وَالثَّانِيَةُ: هَلِ الطَّلَبُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ أَمْ لَا؟ وَالثَّالِثَةُ: هَلْ دُخُولُ الوَقْتِ شَرْطٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ أَمْ لَا؟).

انتقلَ المُؤلِّف إلى ذِكرِ شُرُوط الطَّهارة بالتيمُّم، وأنه يتعلَّق بها ثلاث قواعد:

القَاعدة الأولى: النيَّة، وهل هي شرطٌ في الطهارة بالتيمُّم أم لا؟

وَسَبق الكلام عن النية وأهميتها وعلاقتها بأبواب الفقه عمومًا والطهارة خصوصًا، وتَقدَّم ذكر الخلاف في مسألة اشتراط النية للطهارة وأنَّ جمهور العلماء على اشتراطها في الوضوء والغسل خلافًا للحنفية (١)، وَوَافقوا الجمهور في اشتراطها في التيمُّم (٢)، وخالف في ذلك


(١) وقد تقدم ذكر أقوالهم.
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: " (قوله: ناويًا) أي: يتيمم ناويًا، وهي من شروطه، والنية والقصد الإرادة الحادثة … وشرطها أن يكون المنويُّ عبادةً مقصودةً لا تصح إلا بالطهارة … لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز به الصلاة في الأصح، كَذَا في معراج الدراية، فلَوْ تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة، جاز له أن يصلي سائر الصلوات؛ لأن كلًّا منهما قربةٌ مقصودةٌ.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدسوقي (١/ ١٥٤)، قال: " (و) يلزم (نية أكبر) من جنابةٍ أو غيرها (إن كان) عليه أكبَر، فإن ترك نيته ولو نسيانًا لم يجزه وأعاد أبدًا، فإن نواه معتقدًا أنه عليه، فتبين خلافه، أجزأه، لا إِنْ لم يكن معتقدًا ذلك، ومحل لزوم نية الأكبر إنْ نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٢٦٠)، قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>