(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: " (قوله: ناويًا) أي: يتيمم ناويًا، وهي من شروطه، والنية والقصد الإرادة الحادثة … وشرطها أن يكون المنويُّ عبادةً مقصودةً لا تصح إلا بالطهارة … لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز به الصلاة في الأصح، كَذَا في معراج الدراية، فلَوْ تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة، جاز له أن يصلي سائر الصلوات؛ لأن كلًّا منهما قربةٌ مقصودةٌ. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدسوقي (١/ ١٥٤)، قال: " (و) يلزم (نية أكبر) من جنابةٍ أو غيرها (إن كان) عليه أكبَر، فإن ترك نيته ولو نسيانًا لم يجزه وأعاد أبدًا، فإن نواه معتقدًا أنه عليه، فتبين خلافه، أجزأه، لا إِنْ لم يكن معتقدًا ذلك، ومحل لزوم نية الأكبر إنْ نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٢٦٠)، قال:=