مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٨)، قال: "وفرائضه أي: التيمم خمسة في الجملة … (و) الخامس (تعيين نية استباحة ما يتيمم له) كصلاة أو طواف فرضًا أو نفلًا أو غيرهما (من) متعلق باستباحة (حدث) أصغر أو أكبر، جنابة أو غيرها (أو نجاسة) ببدن، ولكفيه لها تيمم واحد، وإن تعددت مواضعها". (١) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٢) قال: "وقال زفر: "ليست بشرط"، وجه قوله: إن التيمم خلف، والخلف لا يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون النية، كذا التيمم". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٥٥)، قال: "وكان الأوزاعي يقول في رجل علم رجلًا التيمم: لا يجزيه لصلاته إلا أن ينوي تيممًا وتعليمًا، وإن علمه الوضوء فتوضأ، أجزأه لنفسه". (٣) ولم أقف على قوله. (٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: " (قوله: ناويًا) أي: يتيمم ناويًا، وهي من شروطه، والنية والقصد الإرادة الحادثة … وشرطها أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو الطهارة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو الجنابة، وما وقع في التجنيس من أن النية المشروطة في التيمم هي نية التطهير، وهو الصحيح، فلا يُنَافيه لتضمُّنها نية التطهير، وإنما اكتفى بنية التطهير، لأن الطهارة شرعت للصلاة، وشرطت لإباحتهما، فكانت نيتها نية إباحة الصلاة حتى لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز به الصلاة في الأصح".