للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ العارِيَّة]

الكتاب الذي تُذكر فيه تلك الأركان التي تقوم عليها العارية، وما يُذكر فيه من أحكام كليةٍ أو جزئية، وإن كان في الغالب يقف في مباحثه عند الكليات، إلا أنه قد يعرض كما عرض في هذا الكتاب وغيره إلى بعض المسائل الجزئية.

العارية لغةً: مصدر (عارَ) أيْ: ذهب الشيء وعاد، وهذا هو شأن العارية، فإن الإنسان يقدمها تبرعًا لأخيه المسلم؛ لينتفع بها مما يتعلق بأثاث البيت أو نحوه من المنافع، ثم يعيدها إليه (١).

العارية في الاصطلاح الفقهي (٢): إباحة منافع عين من أعيان المال


(١) "العارية": مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لخفته في بطالته وكثرة ذهابه ومجيئه فيها. "الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي" لأبى منصور الهروي (ص ١٥٨).
(٢) عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة.
عرفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانًا. انظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٦٧٧).
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. انظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٥٧٠).
وعرفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. انظرت "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣١٣).
وعرفها الحنابلة: بأنها إباحة نفعها بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>