للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا مذهب الحنفية والحنابلة، يقولون بهذا القول. وكما ترون يعلِّلون بهذا القول، فليس هذا قولًا مرجوحًا ولا شاذًّا، بل أخذ به الحنفية وكذلك الحنابلة. ولذلك قلت: مِن المآخذ التي نأخذها نحن في هذا الكتاب هي تلك، وفيه مزايا، وربما لا توجد في غيره من حيث الترتيب والعناية، ومن كوْنه أُسّس هذا الكتاب على قواعد؛ فهي أمهات مسائل؛ لكن عيب هذا الكتاب أنه ينقصه الجانب الحديثي؛ فأحيانًا يعالج المسألة ويدرسها دراسة عقلية؛ لأنه لم يقف على الدليل.

والأمر الآخر: أنه أحيانًا يُقصِّر في معرفة المذاهب؛ لأنه يُعوِّل على كتاب (الاستذكار) لابن عبد البر، وقد نصَّ على ذلك في كتاب القذف، فقال: "وإنما عوَّلت في نقل المذاهب على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر؛ فإن ذكرَ ذكرت، وإن سكتَ سكتُّ". ولذلك ترون أنه يذكر الإمام أحمد أحيانًا ويسكت عنه حينًا آخر.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفصل الرابع فِي مَانعِ الزِّنَا

وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَاجِ الزَّانِيَةِ، فَأَجَازَ هَذَا الجُمْهُورُ (١)، وَمَنَعَهَا قَوْمٌ (٢)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالزَّانِيَةُ لَا


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٥٠)؛ حيث قال: "جاز نكاح من رآها تزني، وله وطؤها بلا استبراء، وأما قوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ} فمنسوخ بآية: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب، للجويني (١٢/ ٢١٩)؛ حيث قال: "نكاح الزانية صحيح، ولكنا نكره ذلك، ولا خفاء بوجه الكراهية".
(٢) وهم المالكية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>