ومذهب المالكية: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٢) حيث قال: " (قوله وإن ميتة)، أي: هذا إذا كانت تلك المرأة حيّة، بل ولو كانت ميتة دبَّ الطفل فرضعها أو حلب منها وعلم أن الذي بثديها لبن ابن ناجي، وكذا إن شكَّ هل هو لبن أو غيره؛ لأنه أحوط. وقوله: ولو ميتة رد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ بعدم تحريم لبن الميتة؛ لأن الحرمة لا تقع بغير المباح ولبن الميتة نجس علي مذهب ابن القاسم فلا يحرم والمعتمد أنه طاهر وأنه يحرم". (١) "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٤١٥) حيث قال: "فيشترط كونها امرأة حيَّة بلغت سنَّ الحيض، وإن لم تلد، ولم يحكم ببلوغها سواء أكانت مزوجة أم بكرًا أم غيرهما". وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٣).