للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا تَطْبيقٌ من المصنِّف رحمه الله لقاعدة: "الضَّرورَاتُ تبيحُ المَحْظورات".

وبمَعْنَاها قَوْل بَعْضهم: "لا واجبَ مع عَجْزٍ، ولا حرَام مع ضرورةٍ".

مَعْنى هذه القاعدة: أن المُحرَّمَ يصبح مباحًا إذا عرض للمكلف ضرورةٌ تَقْتضي ذلك بحيث لا تَنْدفع تلك الضَّرورة إلا بارتكاب ذلك المحرَّم، كَمَا إذا اشتدَّ الجوع بالمكلَّف، وخشي الهلاك، فإنَّه يجوز له أَكْل الميتة ونحوها، وفي معنى هذا: سقوط بعض الواجبات، أو تخفيفها بسب الضرورة، ويشير إلى هذا المعنى القاعدة التي ذَكَرتُها: "لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة"، والمراد بالإباحة هنا ما يُقابل التحريم؛ لأن بعض العلماء أوجبوا على المضطر الأكل من الميتة، وذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك رخصة يجوز الأخذ بها، وتركها.

[الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار]

* قول: (الجُمْلَةُ الأُولَى: وَالأَغْذِيَةُ الإِنْسَانِيَّةُ نَبَاتٌ وَحَيَوَانٌ، فَأَمَّا الحَيَوَانُ الَّذِي يُغْتَذَى بِهِ، فَمِنْهُ حَلَالٌ فِي الشَّرْعِ، وَمِنْهُ حَرَامٌ، وَهَذَا مِنْهُ بَرِّيٌّ، وَمِنْهُ بَحْرِيٌّ، وَالمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا تَكُونُ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا، وَمِنْهَا مَا تَكُونُ لِسَبَبٍ وَارِدٍ عَلَيْهَا، وَكُلّ هَذَا مِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَأَمَّا المُحَرَّمَةُ لِسَبَبٍ وَارِدٍ عَلَيْهَا فَهِيَ بِالجُمْلَةِ تِسْعَةٌ: المَيْتَة، وَالمُنْخَنِقَة، وَالمَوْقُوذَة، وَالمُتَرَدِّيَة، وَالنَّطِيحَة، وَمَا أكَلَ السَّبُع، وَكُلُّ مَا نَقَصَهُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ مِنَ الحَيَوَان الَّذِي التَّذْكِيَةُ شَرْطٌ فِي أَكْلِهِ، وَالجَلَّالَة، وَالطَّعَامُ الحَلَالُ يُخَالِطُهُ نَجِسٌ).

هُنَا يُقَسِّم لَكَ المصنِّف ويُرَتِّبُ الفقه الذي سيعرضه بأسلوبٍ مَنْطِقيٍّ رائعٍ، ليرتِّب ذهن القارئ بإجمالٍ يَسْتوعب بعده التفصيل.

والأطعمة تتنوع إلى نوعين: حيوانية، وغير حيوانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>