هَذَا تَطْبيقٌ من المصنِّف رحمه الله لقاعدة:"الضَّرورَاتُ تبيحُ المَحْظورات".
وبمَعْنَاها قَوْل بَعْضهم:"لا واجبَ مع عَجْزٍ، ولا حرَام مع ضرورةٍ".
مَعْنى هذه القاعدة: أن المُحرَّمَ يصبح مباحًا إذا عرض للمكلف ضرورةٌ تَقْتضي ذلك بحيث لا تَنْدفع تلك الضَّرورة إلا بارتكاب ذلك المحرَّم، كَمَا إذا اشتدَّ الجوع بالمكلَّف، وخشي الهلاك، فإنَّه يجوز له أَكْل الميتة ونحوها، وفي معنى هذا: سقوط بعض الواجبات، أو تخفيفها بسب الضرورة، ويشير إلى هذا المعنى القاعدة التي ذَكَرتُها:"لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة"، والمراد بالإباحة هنا ما يُقابل التحريم؛ لأن بعض العلماء أوجبوا على المضطر الأكل من الميتة، وذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك رخصة يجوز الأخذ بها، وتركها.