وفي كل من القسمين أنواعٌ فيها ما يؤكل، وفيها ما لا يُؤْكل.
وينقسم المأكول من الحيوان:
أولًا: إلى: مباح ومكروه.
ثانيًا: إلى: ما تشترط الذكاة في حله، وما لا تشترط.
والمقصود بالحيوان في هذا المقام: أنواع الحيوان جميعًا مما يجوز للإنسان أكله شرعًا، أو لا يجوز، ولا يُرَاد به ما يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان، بل الكلام محصورٌ فيما يحلُّ للإنسان أو لا يحل باعتبار أن ما سوى الإنسان قَدْ خلَقه الله سبحانه لمنفعة الإنسان ومصلحته، فمنه ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره، ومنه ما ينتفع به لغير الأكل من وُجُوه المنافع.
أمَّا الإنسان نفسه، الَّذي هو أشرف الحيوان جميعًا، والذي سخر له كل ما عداه، فلا يدخل لحمه في مفهوم الأطعمة، وتقسيمها إلى حلال وحرام؛ لكرامتِهِ في نظر الشريعة الإسلامية، أئا كانت سلالته ولونه ودينه وبيئته.
الحكم التكليفي ليس منصبًّا على ذوات الأطعمة، وإنما على أكلها أو استعمالها، وليس هناك حكمٌ جامعٌ للأطعمة كلها، لذلك سيذكر حكم كل نَوْعٍ عند الكلام عليه.
وَيتَبيَّن لمَنْ تتبَّع ما في كُتُب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصلَ في الأطعمة الحل، ولا يُصَار إلى التحريم إلا لدليلٍ خاصٍّ، وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام - ولو غير حيوانية - أسبابًا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقَوَاعدها العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على الطريق الأفضل، وكذلك يرى المتتبع أسبابًا لكراهة الأطعمة بوجهٍ عامٍّ غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان.