للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَيْتَةِ الْبَحْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَلَالٌ بِإِطْلَاقٍ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَرَامٌ بِإِطْلَاقٍ (٢)، وَقَالَ قَوْمٌ: مَا طَفَا مِنَ السَّمَكِ حَرَامٌ، وَمَا جَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ) (٣).

الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أطلق ذلك فبَيَّنَ حِلِّيَة ما في البحر فقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في ما في البحر: "هو الطَّهور ماؤه الحِلُّ ميتته" (٤)، الإمام أحمد (٥) قال: هذا الحديث خير من مائة حديث مع عِبَارته الموجزة اشتمل على جُمَلٍ كثيرةٍ من الأحكام مما


(١) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة:
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٥٢)، حيث قال: " (و) المباح من الحيوان (البحري) أي المنسوب للبحر لخلقه وحياته فيه إن أخذ منه حيًّا، بل (ولو) أخذ منه حال كونه (ميتًا) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرَّمْلِي (٨/ ١٥٠)، حيث قال: " (حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا فيه، وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم، (السمك منه حلال كيف مات) بسبب أم غيره طافيًا أم راسبًا. (وكذا) يحل كيف. مات (غيره في الأصح) مما لم يكن على صورة السمك المشهور".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٩٣)، حيث قال: " (ويباح جمع حيوانات البحر) ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٨٣)، حيث قال: "كان عبد الله بن عمر - والله أعلم - يذهب فيما لفظ البحر مذهب من كرهه ثم رجع إلى ظاهر القرآن وعمومه".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٦)، حيث قال: " (ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولِّدًا في ماء نجس ولو طافية مجروحة وهبانية، (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي، وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة وهبانية".
(٤) أخرجه أبو داود (٨٣) وغيره، وصححه الألباني.
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩٤)، حيث قال: "قال أحمد: هذا خير من مائة حديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>