ويُنظر في مذهب الشافعية: "حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (٣/ ٣٩٦)؛ حيث قال: "قال في "الروض": ولو تحرَّى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقطا. قال في "شرحه": لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره قال ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان. اهـ". ويُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٨١). ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٨٠)؛ حيث قال: " (ولا يستحب كما في "الفروع" و"المنتهى" ويقضي نذر القدوم كـ) ما لو قدم زيد في (صوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق. ومثل ذلك في الحكم: لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة (وعليه نذر الاعتكاف كالصوم) في جميع ما تقدَّم".