للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك من العلماء من رأى أنه يصوم رمضان ثم يقضي صيامَ النذرِ بعده، وهو رأيٌ ليس بالقويِّ (١).

فهناك أمثلة كثيرةٌ وصُوَرٌ متعددةٌ لمسائل النذر لم يَذكُرها الكتاب؛ لأنَّ مؤلِّفَه لا يتقَصَّى فيه جميع المسائل، وإنما يبحث في أمهاتها فقط؛ ولذا فإنه دَخَلَ في المسائل مباشَرةً دون التقديم لها بمقدِّماتٍ، ودون أن يُبَيِّنَ الأصلَ الذي بُنِيَ عليه كتاب النذر من أدلة الثبوت والمشروعية ومثل ذلك؛ فالنذر ثابتٌ من كتاب الله سبحانه وتعالى وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أهل العلم على ذلك.

[أدلة النذر من كتاب الله سبحانه وتعالى]

- قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)} [الإنسان: ٧].

- وقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا


(١) في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن صوم رمضان لا يغني عن صوم النذر. يُنظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٦٥)؛ حيث قال: " (ص) وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج، أو نواه ونذرًا لم يجزه عن واحد منهما (ش) يعني: أنه إذا سافر في رمضان سفرًا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع، أو النذر، أو الكفارة، أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته، أو نوى بصومه فرضه ونذرًا، أو كفارة، أو قضاء أو تطوعًا لم يجز في الجميع عن واحد منهما … وقوله: أو نواه ونذرًا، أي: أو نواه وكفارة، أو نواه وتطوعًا، أو نواه وقضاء الخارج؛ فهذه ثمان صور في السفر ومثلها في الحضر وهو مفهوم سفر، وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (٣/ ٣٩٦)؛ حيث قال: "قال في "الروض": ولو تحرَّى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقطا. قال في "شرحه": لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره قال ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان. اهـ". ويُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٨١).
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٨٠)؛ حيث قال: " (ولا يستحب كما في "الفروع" و"المنتهى" ويقضي نذر القدوم كـ) ما لو قدم زيد في (صوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق. ومثل ذلك في الحكم: لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة (وعليه نذر الاعتكاف كالصوم) في جميع ما تقدَّم".

<<  <  ج: ص:  >  >>