للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رَحَمِهُ اللهُ:

(البَابُ الرَّابعُ فِي مُسْقِطِ الوَاجِبِ عَنْهُ مِنَ التَّوْبَةِ)

* قوله: (وَأَمَّا مَا يُسْقِطُ الحَقَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الأَصْلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٣٤]، وَاخْتُلِفَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؟ وَالثَّانِي: إِنْ قُبِلَتْ فَمَا صِفَةُ المُحَارِبِ الَّذِي تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؟ فَإِنَّ لِأَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْن: قَوْلٌ: إِنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ أَشْهَرُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٣٤]، وَقَوْلٌ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الآيَةَ لَمْ تَنْزِلْ فِي المُحَارِبِينَ).

قَوْله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٣٤]، استثناءٌ للتَّائبين الَّذين أدركوا خطورة جُرْمهم، وَعَادوا إلى الله تعالى وأنابوا، وجُمْهور أهل العلم (١) على أن التائب قبل القدرة عليه تُقْبل توبته.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَا صِفَةُ هَذِهِ التَّوْبَةِ، والرابع: ما الذي تسقطه التوبة، وَأَمَّا قَبُولُ تَوْبَتُهُ فَإِنَّ لأهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ؛ قَوْلٌ: إِنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَهُوَ أَشْهَبُ (٢)؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}.


(١) نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، قال في " المحلى " (١١/ ١٢٧): " فَصحَّ النصُّ من القرآن، وَصحَّ الإجماع بأن حدَّ المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم "، وذلك على القول بأنه نزلت في المسلمين المحاربين لا في أهل الشرك.
(٢) هو قول الجميع كما تقدم إلا مَنْ قال: إنَّ الآية في المشركين، فَلَها حكمٌ آخَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>