للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الإمام أحمد رواية بالفسخ (١)، لكنَّ الرواية المشهورة عنه هي الموافقة لمذهب الجمهور.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فَصلٌ

وَأَمَّا نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ) (٢).

النجش في اللُّغة: أصله من تنفير الصيد واستثارته، فإذا جاء الصائد ليستثير الصيد، وكذلك أيضًا يثيره، فيُقال: ناجشَه، وبعضُهُم فسَّره بالخديعةِ، والمعنى متقارب، فإنَّ الذي يُريد أن يصيد الصيد يأتيه خُفية (٣).

وكذا في الشَّرع: يقال: نجَشَ فلان في البيع، أي: زاد في ثمن السِّلعة، ليُغري غيره بالزيادة.

فالنَّجْش اصطلاحًا: هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره، ويوهمه بنفاستها (٤).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٣٠) قال: نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٥٠) ومسلم (٣٨٠٩).
(٣) يُنظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٠/ ٢٨٨) قال: وقال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، وهو الذي يروى فيه عن ابن أوفى أنه قال: "الناجش آكل ربا خائن". قال: والنجاشي هو الناجش الذي ينجش الشيء نجشًا فيستخرجه. والنجش: استثارة الشيء.
وقال شمر: أصل النجش: البحث، وهو استخراج الشيء … وقال أبو عمرو: النجاش: الذي يسوق الدواب والركاب في السوق يستخرج ما عندها من السير.
(٤) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٦/ ١٠٧) قال: وفي "القاموس": النجش أن تواطأ رجلًا إذا أراد بيعًا أن تمدحه، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعةً، فتساومه بها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>