(٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٨) قال: ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد .... وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد، فيشتريه قبل قدومهم، ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم غيره، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن. (٣) أخرجه مسلم (١٥٢٢). (٤) يُنظر: "منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي" لزكريا الأنصاري (ص ٥١) قال: "كبيع حاضر لباد قدم بما تعم حاجة إليه ليبيعه حالًا فيقول الحاضر: اتركه لأبيعه تدريجًا بأغلى، وتلقي ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعًا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، وخيروا إن عرفوا الغبن، وسوم على سوم بعد تقرر ثمن". (٥) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" أبو النجا الحجاوي (٢/ ٩١) قال: تلقي الركبان، وهو القادمون من السفر بجلوبة، وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة ولو بغير قصد التلقي. (٦) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٦٩) قال: وفسخ أي: بيع الحاضر لمن يمنع البيع له وهو البدوي والقروي على أحد القولين. (٧) ينظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (٦/ ٤٤٨) قال: قال ابن القاسم: وإن باع حضري لباد، فسخ البيع، حضر البادي أو بعث إليه بالسلعة، ولم ير ابن عبد الحكم فسخه، وقول ابن القاسم هو الصواب، وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسخ.