للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاة

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، فَأَجَازَهَا العُلَمَاءُ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (٢).

كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في مذهبهم، وأجازها الشافعية (٣) والحنابلة (٤) دون كراهة.


(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)؛ حيث قال: " (قوله: وقيل: تنزيهًا) رجحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير حاج، وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه برسالة خاصة، فرجح القول الأول لإطلاق المنع في قول محمد في "موطئه": لا يصلى على جنازة في مسجد. وقال الإمام الطحاوي: النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضًا وأطال. . . (قوله: في مسجد جماعة)؛ أي: المسجد الجامع، ومسجد المحلة قهستاني". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٢٤٢).
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٥٦٩)؛ حيث قال: " (و) كره (الصلاة عليها فيه)؛ أي: في المسجد ولو كانت هي خارجة".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٥٠)؛ حيث قال: " (وتجوز) بلا كراهة، بل يستحب كما في المجموع (الصلاة عليه)؛ أي: الميت (في المسجد) إن لم يخش تلويثه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى فيه على سهل وسهيل ابني بيضاء؛ فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك؛ ولأنه أشرف. قال في "زيادة الروضة": وأما حديث: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"؛ فضعيف صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي، وأيضًا الرواية المشهورة: "فلا شيء عليه" أما إذا خيف منه تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله.
(٤) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٢٥)؛ حيث قال: " (وتباح الصلاة عليه) أي: الميت (في مسجد، إن أمن تلويثه) قال الآجري: السنة أن يصلى عليه فيه، لقول عائشة: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهل بن بيضاء في المسجد". رواه مسلم، وصلى على أبي بكر وعمر، فيه رواه سعيد، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات. (وإلا) أي: وإن لم يؤمن تلويث المسجد (حرم) أن يصلى على الميت فيه، خشية تنجيسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>