(٢) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٥٦٩)؛ حيث قال: " (و) كره (الصلاة عليها فيه)؛ أي: في المسجد ولو كانت هي خارجة". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٥٠)؛ حيث قال: " (وتجوز) بلا كراهة، بل يستحب كما في المجموع (الصلاة عليه)؛ أي: الميت (في المسجد) إن لم يخش تلويثه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى فيه على سهل وسهيل ابني بيضاء؛ فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك؛ ولأنه أشرف. قال في "زيادة الروضة": وأما حديث: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"؛ فضعيف صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي، وأيضًا الرواية المشهورة: "فلا شيء عليه" أما إذا خيف منه تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله. (٤) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٢٥)؛ حيث قال: " (وتباح الصلاة عليه) أي: الميت (في مسجد، إن أمن تلويثه) قال الآجري: السنة أن يصلى عليه فيه، لقول عائشة: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهل بن بيضاء في المسجد". رواه مسلم، وصلى على أبي بكر وعمر، فيه رواه سعيد، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات. (وإلا) أي: وإن لم يؤمن تلويث المسجد (حرم) أن يصلى على الميت فيه، خشية تنجيسه".