للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ (١)).

يعني: أنه قد رُوي نصٌّ عن الإمام مالك أنه قال بكراهتها.

* قوله: (وَتَحْقِيقُهُ: إِذَا كَانَتِ الجَنَازَةُ خَارِجَ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ فِي المَسْجِدِ).

إذا كانت الجنازة خارج المسجد، ووُجد أُناس يصلون في داخل المسجد، فصلوا عليها، جازت الصلاة (٢).

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي المَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ) (٣).

المؤلف ذكر رواية مالك ولم يأتِ برواية مسلم (٤). وقد ذكرنا الاثنتين معًا: رواية مالك التي جاء في أولها: "طلب عائشة أن يُمر عليها بجنازةِ سعد بن أبي وقاص"، ورواية مسلم بدأت لما أنكر الناس: "ما أسرع ما نسي الناس" (٥).


(١) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "قال مالك: أكره أن توضع الجنازة في المسجد، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله".
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٥٦٩)؛ حيث قال: " (و) كره (الصلاة عليها فيه)؛ أي: في المسجد ولو كانت هي خارجة".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٩) (٢٢) عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد، حين مات، لتدعو له. فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس ما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد". وصحح الألباني في "التعليقات الحسان" (٣٠٥٤).
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٣) عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير: "أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>