للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وِإنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَحْدُودَ الْقَدْرِ بِالشَّرْعِ أَخَذَ ذَلِكَ الْقَدْرِ، مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ الشِّقْصَ فِي مُوضِّحَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ).

الموضحة: هي من الشجاج، وهي التي توضح العظم (١)؛ فسبب هذه الشجة يعد جناية، كان يضرب إنسان آخر فيشجه، أي: يؤذيه حتى يصل الجرح أن يظهر العظم. والموضحة لها تقدير معلوم في الدية.

* قولُهُ: (أَوْ مُنَقِّلَةٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِدِيَةِ الْمُوضِّحَةِ أَوِ الْمُنَقّلَةِ، وَأَمَّا كَمْ يَأْخُذُ؟).

المنقلة: من الشجاج، هي التي كسرت العظم ونقلته (٢)، فهي أشد من الموضحة، وتدخل عند الجمهور ضمن العوض.

* قولُهُ: (فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ).

الشفيع قد يكون واحدًا، وهذا أمره سهل، وقد يكون الشفيع أكثر من واحد، اثنان أو أكثر.

* قولُهُ: (وَالْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ أَيْضًا لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ).

فإن الشركة قد تكون مقسمة؛ هذا الجانب فيه مجموعة، وهذا فيه مجموعة. وهذه المسائل تحتاج إلى إصغاء.

* قولُهُ: (فَأَمَّا أَنَّ الشَّفِيعَ وَاحِدٌ وَالْمَشْفُوعَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَدَعَ) (٣).


(١) يُنظر: "شرح غريب ألفاظ المدونة" للجبي (ص ١١٣) حيث قال: "والموضحة: التي أظهرت اللحم وأوضحته بإزالة اللحم عنه "، وسيأتي التعريف مفصلًا في الديات.
(٢) يُنظر: "شرح غريب ألفاظ المدونة" للجبي (ص ١١٤) حيث قال: "المُنَقِّلَة: التي تنقلت عظامها؛ نقلت عنها العظام فهي منقلة"، وسيأتي التعريف مفصلًا في الديات.
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٥٨) حيث قال: "واتفق الجميع على أن واجب للشفيع الحاضر أن يأخذ جميع المبيع بالشفعة، وأن الحكم له بذلك واجب وإن سلم بعض الشفعاء للمشترى ما وجب له من الشفعة لم يكن لمن لم يسلم شفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>