للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، فإذا قلنا: أن الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام تكون أول صلاته، فهي بالنسبة للإمام تكون هي آخر صلاته، فكأنَّ نية الإمام قد خالفت نية المأموم.

ويجاب على ذلك: لا يشترط دائمًا أن تلتقي نية الإمام مع المأموم، فقد يكون الإمام يصلي فرضًا والمأموم يصلي نفلًا، وقد يكون العكس، فقد كان معاذ -رضي اللَّه عنه- يصلِّي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء (١).

[الخلاصة]

وبذلك ننتهي إلى أنَّ الرأي الذي نراه الأصوب: هو أنَّ ما يدركه المأموم هو أول صلاته، وأنَّ ما يأتي به بعد ذلك هو آخرها.

فالترتيب مع الذين يقولون بأن ما أدركه هو أول صلاته، وتكبيرة الإجرام تشهد للذين يقولون بأن ما أدركته هو أول صلاتك، لكن اختلاف النية يكون حجة للذين يقولون بأن ما أدركه هو آخر صلاته وليس أولها وقد أجبنا عن ذلك.

ولا شكَّ أنَّ هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف ذكرها بعض الفقهاء وذكروا غيرها مما ذكرنا.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ المَسَائِلِ الأُوَلِ، وَهِيَ مَتَى يَلْزَمُ المَأْمُومَ حُكْمُ صَلَاةِ الإِمَامِ فِي الِاتِّبَاعِ؟ فَإِنَّ فِيهَا مَسَائِلَ، إِحْدَاهَا: مَتَى يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ؟ وَالثَّانِيَةُ: مَتَى يَكُونُ مُدْرِكًا مَعَهُ لِحُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ (أَعْنِي سَهْوَ الإِمَامِ)، وَالثَّالِثَةُ: مَتَى يَلْزَمُ المُسَافِرَ الدَّاخِلَ


(١) أخرجه البخاري (٧٠٠)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد اللَّه: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>