(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٩) حيث قال: " (ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز فأشبه الجنون". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (١/ ٤٦٩) حيث قال: " (الثالث) العقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه. إلا إن أفاق فى بقية من الوقت وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما". (٢) لم أجده بهذا اللفظ، والذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٧١) من طريق سفيان "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء". وضعفه ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٢١٠). (٣) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٢٩٥) حيث قال: "مسألة: قال: "ولو نوى صومَ يومٍ فأغميَ عليهِ فيهِ ثم أفاقَ قبلَ الليلِ أوْ بعدهُ، ولمْ يطعمْ؛ أجزأهُ إذا دخلَ فيه بعدَ الفجرِ وهوَ يعقلُ". هذه المسألة نصت في كتاب الصوم والصحيح أن المسألة على قول واحد أنه متى كان في بعض منامه مفيقًا حتى ينظم فعل الصوم إلى النية جاز صومه، وإن لم يكن مفيقًا في جُزء من النهار لا يجوز. واعلم أن الشافعي قيد الإفاقة المشروطة بأول النهار". [لم أجده في المعتمد].