للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الركن الأول في الصيام هو الزمان]

فهذان الركنان لا خلاف فيهما، والزمان إنما يبدأ من طلوع الفجر الصادق؛ لأن هناك فجرين:

الفجر الأول: يُسمَّى الفجر الكاذب، وهو الذي يبدو فيه الضوء ثم يختفي.

أما الفجر الصادق: الذي هو طلوع الفجر الثاني؛ فهو الذي يجب الإمساك بطلوعه إلى أن تغيب الشمس.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُوَ النِّيَّةُ).

ليس هناك خلافٌ بين الفقهاء في أنَّ النية شرط في صحة الصيام (١)،


= فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع؛ لأن اللَّه تعالى أباح الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}؛ أي: حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فدل أن ركن الصوم ما قلنا فلا يوجد الصوم بدونه".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠٩)؛ حيث قال: " (قوله فله ركنان)؛ أي: الإمساك والنية وإنما كانا ركنين لدخولهما في ماهيته ومفهومه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤٦)؛ "حيث قال: " (فصل) في أركان الصوم، وأركانه ثلاثة كما مر: نية، وإمساك عن المفطرات، وصائم. وانظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" (٢/ ٣١٠).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٩٩)، حيث قال: "و (شرعًا: إمساك عن أشياء مخصوصة) هي مفسداته الآتية في الباب بعده (بنية في زمن معين)، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ١٠٥).
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وصح الإجماع على أن من صام رمضان ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>