مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٣١٣ - ٣١٤) وصح صوم رمضان وهو فرض). . . بنية صوم ذلك اليوم بأن يعين صوم ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل، وكذا يجوز أيضًا صوم رمضان بنية واجب آخر والكلام فيه من وجهين؛ أحدهما: في وقت النية، والثاني: في كيفيتها، أما الأول فالمذكور هنا مذهبنا". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٢٠)؛ حيث قال: " (قوله: أي: شرط صحة الصوم. . .) إلخ ما ذكره المصنف هنا من جعل النية شرطًا أظهر مما ذكره في الصلاة من جعلها ركنًا؛ لأن النية القصد إلى الشيء. . . (قوله: من الغروب. . .) إلخ؛ بيان لليل فلا تكفي قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر؛ لأن النية هي القصد وقصد صوم الجزء الماضي من اليوم محال". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، حيث قال: " (ويشترط لفرضه)؛ أي: الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر (التبييت) وهو إيقاع النية ليلًا لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه الدارقطني وغيره وصححوه. وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي. ولا بدَّ من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر، ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٤ - ٣١٥)؛ حيث قال: "ولا يصح صوم) إلا بنية" ذكره الشارح إجماعًا كالصلاة والحج لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" ولا صوم (واجب إلا بنية من الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"". (٢) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بدَّ من تعيين النية في صوم رمضان، وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم، ولا تعيين صوم معين غير رمضان. مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ٣٧٩)؛ حيث قال: " (ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية) ولو صحيحًا مقيمًا تمييزًا للعبادة عن العادة. وقال زفر ومالك: تكفي نية واحدة كالصلاة". وفي "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٧٩): " (قوله: عن العادة)؛ أي: عادة الإمساك حمية أو لعذر ط (قوله: وقال زفر ومالك: تكفي نية واحدة)؛ أي: عن الشهر كله وروي =