للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن؛ الخلاف في كيفية النية. أما النية؛ فهي مشروطةٌ في كلِّ العبادات؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- المتفق عليه، الذي افتتح به البخاري "صحيحه": "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١)، وهو من أعظم الأحاديث التي وردت، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي تدور عليها أحكام الشريعة، والعلماء يختلفون في تنويعها، وهذا الحديث يظل ثابتًا ضمن تلك الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التي تدور عليها أحكام هذه الشريعة الغرَّاء.


= عن زفر أن المقيم لا يحتاج إلى النية ولو مسافرًا لم يجز حتى ينوي من الليل وعند علمائنا الثلاثة لا يجوز إلا بنية جديدة لكل يوم من الليل أو قبل الزوال مقيمًا أو مسافرًا سراج".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٥٢١)؛ حيث قال: " (وكفت نية) واحدة (لما)؛ أي: لصوم (يجب تتابعه) كرمضان وكفارة قتل أو ظهار وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناءً على أنه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق فكفت النية الواحدة، وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة".
وفي "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٢١): "والأصل تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة (قوله: يجب تتابعه) صفة أو صلة لما وخرج بذلك ما يجوز تفريقه من الصوم كقضاء أيام من رمضان أفطر فيها لعذر وصيام رمضان في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى والقران والتمتع فلا تكفي فيه النية الواحدة بل لا بدَّ من التبييت كل ليلة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤١١)؛ حيث قال: "ويجب" في الصوم (نية جازمة معينة). . . (لكل يوم) لظاهر الخبر ولأن صوم كل يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام وخرج بمعينة ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكفي كما في الصلاة، وسيأتي في الفرع الآتي ما خرج بجازمة (وإلا كمل) في نية صوم رمضان (أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة للَّه تعالى).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣١٥)؛ حيث قال: " (لكل يوم) من رمضان (نية مفردة؛ لأنها)؛ أي: أيام رمضان (عبادات) فكل يوم عبادة مفردة فيحتاج إلى نية، (و) الدليل على أن كل يوم عبادة مفردة: أنه (لا يفسد) صوم (يوم بفساد) صوم يوم (آخر كالقضاء)؛ أي: قضاء رمضان، وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله".
(١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>