ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٨٢)، قال: " (سن خروج إليها) أي: الصلاة (بسَكينة) بفتح السين وكسرها، وتخفيف الكاف أي: طمأنينة وتأنٍّ في الحركات واجتناب البعثات (ووقار) كسحاب، أي: رزانة، كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات".(١) أخرجه البخاري (٦٣٦).(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٣٤)، قال: " (و) جاز (إسراع) في المشي (لها)، أي: للصَّلاة لتَحْصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي: هرولة؛ لأنه يذهب الخشوع، فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب".(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: "وشرطها أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة". =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute