للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي أن يأتيها بسكينةٍ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا" (١)، ومنهم (٢) مَنْ قال: ينبغي أن يسرع؛ لقول الله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]، وقوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣].

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ السَّابعُ في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها)

وَاتَّفَقَ الجُمْهُورُ (٣) عَلَى أَنَّ الأَفْعَالَ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي


= حتى يصل إلى الصف، فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة والوقار، وما فاته قضى". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢١١)، قال: " (وإن خشي فواتها) أي: التكبيرة (لم يسع) أي: لم يسرع ندبًا ليدركها، بل يمشي بسكينةٍ كما لو لم يخف فوتها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٨٢)، قال: " (سن خروج إليها) أي: الصلاة (بسَكينة) بفتح السين وكسرها، وتخفيف الكاف أي: طمأنينة وتأنٍّ في الحركات واجتناب البعثات (ووقار) كسحاب، أي: رزانة، كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات".
(١) أخرجه البخاري (٦٣٦).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٣٤)، قال: " (و) جاز (إسراع) في المشي (لها)، أي: للصَّلاة لتَحْصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي: هرولة؛ لأنه يذهب الخشوع، فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: "وشرطها أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>