للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرأس، وأنا لم أذكر هذا الحديث؛ لأنه ضعيفٌ، ولذلك اقتصرت على الأحاديث الصحيحة، وهي كافية في ذلك.

* قوله: (هَلْ هِيَ زِيَادَة عَلَى مَا فِي الكِتَابِ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى النَّدْبِ لِمَكَان التَّعَارُضِ الَّذِي يُتَخَيَّلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآيَةِ إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الوُجُوبِ، أَمْ هِيَ مُبَيِّنَة لِلْمُجْمَلِ الَّذِي فِي الكِتَابِ، فَيَكُونَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الرَّأْسِ فِي الوُجُوبِ، فَمَنْ أَوْجَبَهُمَا جَعَلَهَا مُبَيِّنَةً لِمُجْمَلِ الكِتَابِ، وَمَنْ لَم يُوجِبْهَا، جَعَلَهَا زَائِدَةً كالمَضْمَضَةِ، وَالآثَارُ الوَارِدَةُ بِذَلِكَ كثِيرَةٌ، وَإِنْ كَانتْ لَمْ تَثْبُتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، فَهُوَ قَدِ اشْتُهِرَ العَمَلُ بِهَا، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي تَجْدِيدِ المَاءِ لَهُمَا، فَسَبَبُهُ تَرَدُّدُ الأُذُنَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا عُضْوًا مُفْرَدًا بِذَاتِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، أَوْ يَكُونَا جُزْءًا مِنَ الرَّأْسِ).

سَببُ الخلَاف: أنه وَرَد في الأحاديث تجديد الماء، وعدَم تجديده، وقَدْ بسطنا القول في هذه المسألة، وفصلنا القولَ فيها مع بحث المؤلف لها بحثًا إجماليًّا.

فائدة مهمة:

لماذا يُطيل العلماءُ الكَلَامَ وذِكْرَ الخلاف في قَضيَّة المسح على العِمَامَةِ؟ فهل يترتَّب على مسح الرأس مشقةٌ فيمسح على العِمَامَةِ؟

أو بعِبَارةٍ أُخرى: هل التخفيفات التي جاءت في الشريعة الإسلامية إنما هي بُنِيَتْ يقينًا على وجود المشقة أو لمظنة المشقة؟

أَسْبَاب التَّخفيف في الشريعة الإسلامية سبعةٌ، هي:

١ - السفر. ٢ - المرض. ٣ - الإكراه ٤ - النقص. ٥ - النسيان. ٦ - الجهل. ٧ - العسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>