للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزَوالُ العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فَقْدٌ له، وعلى هذا فيَسيرُهَا وكثيرُهَا ناقضٌ، فلو صرع ثم استيقظ، أو سكر، أو أغمي عليه، انتقض وضوؤه؛ سواء طال الزمن أم قصر.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ

وَهُوَ مَعْرِفَةُ الأَفْعَالِ الَّتِي تُشْتَرَطُ هَذِهِ الطَّهَارَةُ فِي فِعْلِهَا. وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦] الآيَةَ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" (١)، فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِمَكَانِ هَذَا) (٢).

أيْ: لمَكَان هذا الحديث، واستدلالًا به.

قوله: (وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا: هَلْ هِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ أَوْ مِنْ شُرُوطِ الوُجُوبِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ (٣)، وَفِي السُّجُودِ (أَعْنِي سُجُودَ التِّلَاوَةِ)؛ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا شَاذًّا) (٤).


(١) أخرجه مسلم (٢٢٤).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٨١)؛ حيث قال: "والوضوء للصلاة فرضٌ، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمَنْ وجد الماء، هذا إجماع لا خلاف فيه من أحدٍ".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨٧)؛ حيث قال: "ولا يصلي أحدٌ على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوءٍ، فَشذَّ؛ لأنه استغفارٌ، ونحوه لابن علية".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٩٢)؛ حيث قال: "وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>