للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّعبيُّ -رحمه الله - بأنَّ الطهارة ليست شرطًا في صلاة الجنازة؛ لأنها دعاءٌ، وليس من شُرُوط الدعاء الطهارة من الأحداث.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الاحْتِمَالُ العَارِضُ فِي انْطِلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وَعَلَى السُّجُودِ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اسْمَ الصَّلَاةِ يَنْطَلِقُ عَلَى صَلَاةِ الجَنَائِزِ وَعَلَى السُّجُودِ نَفْسِهِ -وَهُمُ الجُمْهُورُ- اشْتَرَطَ هَذِهِ الطَّهَارَةَ فِيهَا، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِمَا إِذْ كَانَتْ صَلَاةُ الجَنَائِزِ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَكَانَ السُّجُودُ أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ قِيَامٌ وَلَا رُكُوعٌ، لَمْ يَشْتَرِطْ هَذِهِ الطَّهَارَةَ فِيهِمَا).

هذا تحرير سبب الخلاف بين من وافق الإجماع وبين من قال بقول الشعبيِّ.

قوله: (وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ مَعَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ؛ المَسْأَلَةُ الأُولَى: هَلْ هَذِهِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي مَسَّ المُصْحَفِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي مَسِّ المُصْحَفِ، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٤) إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي ذَلِكَ).


(١) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ٤٨)؛ حيث قال: "ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أنْ يمس المصحف على غير طهارة، ولا يحمله بعلاقة ولا على وسادة، ولا بأس أن يحمله في خرقةٍ وعدله، ولا بأس أن يحمل الصبيانُ المصاحف على غير وضوءٍ، وكذلك كَتْبهم القرآن على غير وضوء".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٩)؛ حيث قال: "ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه".
(٣) يُنظر: "التنبية في الفقه الشافعي" (ص: ١٧): "ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله".
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٩٤)؛ حيث قال: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>