للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغُسل]

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ العَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا البَابُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى جَمِيعِ الجَسَدِ كَالحَالِ).

هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على أعضاء الوضوء؛ أم أن المهم في ذلك وصول الماء إليها؟ ثمة فرق بين الأمرين، وبالمثال يزول الإشكال: لو أن الإنسان أصابه مطر غزير عمم جسده، هل يكفيه ذلك أم لا بد من إمرار يده؟

القائلون بالرأي الأول (الإمرار والتدليك) يرون أن هذا التعميم لا يكفي، بل لا بد أن يتبعه بالتدليك (١).

أما القائلون بالرأي الثاني (مجرد وصول الماء) (٢)، فيكفي هذا


(١) وهم المالكيَّة في المشهور، وهو قول مالك في "المدونة"، وهناك قولٌ ثانٍ بنفي وجوبه كما هو مذهب الجمهور، وهو لابن عبد الحكم بناءً على صِدْقِ اسم الغسل بدونه، وهناك قول ثالث عند المالكية أنه واجبٌ لا لنفسه؛ بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له.
يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢١٨)، حيث قال: "وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب، وهو قول مالك في "المدونة" بناءً على أنه شرط في حصول مسمى الغسل. قال ابن يونس: قوله - عليه الصلاة والسلام - لعائشة - رضي الله عنهما -: "وادلكي جسدك بيدك"، والأمر على الوجوب، ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجهٍ يُسمَّى غسلًا، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس".
(٢) وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>