وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٣) حيث قال: " (ومنها إمرار اليد على الأعضاء) بعد إفاضة الماء عليها استظهارًا وخروجًا من خلاف من أوجبه". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٨٥)، حيث قال: " (ويدلكه)، أي: جسده استحبابًا، ليصل الماء إليه، وليس بواجب". (١) لم أجده في مختصر المزني، وإنما عزاه إليه كثير من الشافعية الثقات كالنووي في "المجموع" (١/ ٣٨٢)، حيث قال: "لا يجب إمرار اليد على الوجه، ولا غيره من الأعضاء؛ لا في الوضوء، ولا في الغسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: والمزني يجب". (٢) مختصر المزني أحد أهم كتب الشافعية، وكان أصلًا لسلسلة مصنفات الشافعية التي بدأت به، وانتهت بكتب الإمام النووي مرورًا بإمام الحرمين والغزالي والرافعي، قال عنه الماوردي في "الحاوي" (١/ ٧). "لما كان أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - قد اقتصروا على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني -رحمه الله -؛ لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم، واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلًا يمكنهم تقريبه على المبتدئ، واستيفاؤه للمنتهي، وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به".