للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١) وَأَبُو ثَوْرٍ (٢)؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ خَرَجُوا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ يَدٌ قُبِلَتْ دَعْوَاهُمْ فِي أَنْسَابِهِمْ، وَأَمَّا إِنْ أَدْرَكهُمُ السَّبْيُ وَالرِّقُّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ).

لأنهم إذا كانوا من سبي المسلمين فلا يقبل قولهم في ذلك؛ لأنهم أصبحوا موالي، ولا يخرجون من ذلك إلا بإعتاق رقابهم.

• قوله: (فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: اثْنَان طَرَفَانِ، وَاثْنَانِ مُفَرِّقَانِ).

[هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة]

الأول: أنهم لا يورثون، والثاني: أنهم يورثون مطلقًا، والثالث: أنهم يرثون ببينة، والرابع: أنهم يرثون إذا ولدوا في بلاد الرب.

• قوله: (وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٣) مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَمِنَ الصَّحَابَةِ


= ورقوا أو عتقوا فيثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة تثبت على ولاد ودعوى معروفة كانت قبل السبي، وهكذا من قل منهم أو كثر. أهل حصن كانوا أو غيرهم".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٨١) قال: "وإن كانوا سبيًا، فأقر بعضهم بنسب بعض، وقامت بذلك بينة من المسلمين، ثبت أيضًا، سواء كان الثاهد أسيرًا عندهم أو غير أسير. ويسمى الواحد من هؤلاء حميلًا؛ أي محمولًا، كما يقال للمقتول قتيل، وللمجروح جريح؛ لأنه حمل من دار الكفر. وقيل: سمي حميلًا؛ لأنه حمل نسبه على غيره. وإن شهد بنسبه الكفار لم تقبل. وعن أحمد رواية أخرى: أن شهادتهم في ذلك تقبل؛ لتعذر شهادة المسلمين به في الغالب، فأشبه شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٢٠١) قال: "وقال أبو ثور: إذا ادعى رجل ابن رجل قد مات، فقال: هذا ابن ابني، ولم يكن الأب يقر بذلك لم تجز دعوته، وكذلك لو كانت امرأة، فادعت صبيًّا وأقر الصبي بذلك ثبت نسبه بقولها … وقال أبو ثور: إذا لم يكن له وارث يعرف فهو في بيت المال. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أقر الرجل بابن من امرأة، وصدقته فهو ثابت النسب منهما".
(٣) اتفق فقهاء المذاهب ومن سبقهم من علماء السلف وعامة الصحابة على أن من لا يرث لمانع فيه كالقتل أو الرق لا يحجب غيره؛ لا حرمانًا ولا نقصانًا، بل وجوده =

<<  <  ج: ص:  >  >>