للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِيٌّ وَزَيْدٌ، وَعُمَرُ (١) أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ مِثْلَ الْكَافِرِ وَالْمَمْلُوكِ وَالْقَاتِلِ عَمْدًا، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٢) يَحْجُبُ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ دُونَ أَنْ يُوَرِّثَهُمْ؛ أَعْنِي: بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَبِالْعَبِيدِ وَبِالْقَاتِلِينَ عَمْدًا، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْحَجْبَ فِي مَعْنَى الْإِرْثِ وَأَنَّهُمَا


= كالعدم. وخالفهم في ذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إن المحروم من الإرث يحجب غيره حرمانًا ونقصانًا.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٧٨٠) قال: " (قوله: والمحروم) أي من قام به مانع عن الإرث لمعنى في نفسه (قوله: عندنا) وعليه عامة الصحابة. وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانًا لا حرمانًا كالابن الكافر مثلًا مع أحد الزوجين، وعنه أيضًا أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر حجب حرمان. (فوله: أصلًا) أي: لا نقصانًا ولا حرمانًا. (قوله: ويحجب المحجوب) أي: المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانًا ونقصانًا".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطابى الرباني" (٢/ ٣٧٦) قال: " [قوله: أن يكون حرًّا مسلمًا] أي لا إن كان عبدًا أو كافرًا؛ لأن من لا يرث لا يحجب وارثًا إلا ما يأتي استثناؤه. [قوله: غير قاتل] لا يخفى أن القاتل - أي القاتل للميت - المتعلق به الإرث إذا كان متعمدًا لا يرث من مال ولا دية، وإذا كان مخطئًا لا يرث من الدية ويرث من المال، فيحجب فيما يرث فيه، ولا يحجب فيما لا يرث فيه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢) قال: "من لا يرث لمانع من رق أو نحوه لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٢٤) قال: " "ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب) أحدًا لا حرمانًا؛ بل ولا نقصانًا، ووجوده كعدمه".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٧٥) قال: "وقال علي بن أبي طابى وزيد بن ثابت: لا يحجب من لا يرث بحال من الأحوال".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٧٥) قال: "فذهب ابن مسعود وحده من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى أن الكافر والعبد والقاتل يحجبون وإن كانوا لا يرثون".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٧٥) قال: "وقال بقوله - أي ابن مسعود - أبو ثور وداود؛ على أن أصحاب داود اختلفوا في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>