للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَإِنْ شَرَطَ مُدَّةً لَزِمَتْهُ مِنَ الْمُدَّةِ مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مُدَّةٌ لِمِثْلِ تِلْكَ الْعَارِيَةِ) (١).

يشير المؤلف إلى العُرف، وهناك قاعدة فقهية معروفة: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (٢).

وهي قاعدة اشتهرت بين الفقهاء، لا سيما في مذهب الإمام مالك -رحمه الله - (٣).

وكذلك ربما يشير إلى قاعدة العادة، وهى من القواعد الكبرى المعروفة: "العادة محكمة" (٤).

ودليلها، أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "ما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا، فهو عند الله سيئ" (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ مَا يُوجَدُ فِيهَا مِنْ شَبَهِ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَغَيْرِ اللَّازِمَةِ).

سبب الخلاف: هل هي لازمة أو غير لازمة؛ لأنها في بعض الأمور تشبه العقود اللازمة في بعض التصرفات، وفي بعضها تشبه العقود غير اللازمة، أي: الجائزة.


(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٦٢). حيث قال: "إن أجلت الإعارة بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه (وإلا) أي: وإن لم تقيد الإعارة بعمل ولا بزمن كأعرتك هذه الأرض أو الدار أو الثوب أو الدابة (فـ) العمل أو الزمان (المعتاد) ".
(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، (ص ٨٤). حيث قال: "قال في إجارة الظهيرية: المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢) حيث قال: "وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط، وأن العادة محكمة".
(٤) انظر الحاشية السابقة.
(٥) أخرجه أحمد (٣٦٠٠) مطولًا عن عبد الله بن مسعود، وقال الألباني في "تحقيق شرح الطحاوية" (ص ٤٦٩): "حسن موقوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>