للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَكَثِيرَةٌ، وَأَشْهَرُهَا هَلْ هِيَ مَضْمُونَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ؟).

هذه مسألة مهمة، هل العارية مضمونة، أي: تضمن؟ وإذا وُجِدَ ضمانٌ فهل هناك فرق بين التعدي وغيره؟

ذهب الأئمة الأربعة ما عدا أبا حنيفة إلى أنها مضمونة، سواء فرَّط المستعير أو لم يفرِّط، سواء كان ذلك بفعل منه أو بأمر خارج عن إرادته.

مثال: لو أخذ صحنًا استعارة، وسقط منه فانكسر؛ فإنه يضمنه حتى لو أُسْقِط بريحٍ أو غيرها فإنه يضمنه.

• قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى تَلَفِهَا).

هي مضمونة في الحالتين، سواء فرط المستعير أو لم يفرط، سواء كان ذلك بفعل منه أو بأمر خارج عن إرادته؛ لأن ذلك حق لغيره، وأخذها للاستفادة به والانتفاع دون مقابل.

• قوله: (وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (٢)).

وأحمد (٣).

• قوله: (وَأَحَدُ قَوْلَي مَالِكٍ) (٤).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٣٦). حيث قال: "لأن ضمان العواري عنده ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة على ما ادعاه خلافًا لأشهب حيث قال: إن ضمان العواري ضمان عداء لا ينتفي بإقامة البينة".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ١٢٧). حيث قال: "ولا يعتبر للضمان التفريط فيضمنها (ولو لم يفرط) ".
(٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٣٥). حيث قال: "والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال وإن شرط نفي ضمانها".
(٤) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٨٠٨). حيث قال: "وقد روي عن مالك أن المستعير لما يغاب عليه يضمنه متى تلف عنده سواء قامت بينة على هلاكه أو لم تقم".

<<  <  ج: ص:  >  >>