للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مسح الرأس، فهم لا يرون مسح جميع الرأس، وإنما يحددونه بجزء يسير، ويقولون: السنّة هي: استيعاب مسح جميع الرأس، فينبغي أن نمسح أكثر أعلى الخف وأسفله.

* فائدة:

كلمة (الأَسْعَدُ) مبهمة، ولكن قد يأتي آخر ويقول: والأسعد في ذلك هم الذين وقفوا عند النص وهم الحنفية والحنابلة، لكننا نحن في هذا المقام نقول: لا شك أن المذهب الرابع الذي يظهر لنا رُجحَانه بكل تجرد هو المذهب الذي يقول: بالاقتصار على أعلى الخف.

لكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط مثلًا فليأخذ بمسح الأسفل، وليس كلُّ ما يَرِدُ عن بعض الصحابة، من وجهات نظر، وغير ذلك، ينبغي أن يُعمل به " لأنَّنا قد نجد من يخالفه، وقد يرد عن الصحابي في المسألة قولان، ولعلنا قد تحدثنا عن الموالاة، وقلنا: إن حجة الذين يقولون: بأن التفريق في الموالاة لا يُؤثَر في الوضوء، بمعنى: أنَّ الموالاة ليست واجبةً، والذين يقولون بذلك يستدلون: بأثر عبد الله بن عمر، عندما توضأ في السوق فَغَسل وجهه ويديه ومَسح رأسه، ثم دُعِيَ إلى جنازة، ثم دخل المسجد فمضى وقت، فبعد أن جف وضوؤه مسح على خُفّيْه ثم صلى صلاة الجنازة (١)، والعلماء لهم تأويلان في هذا:

* فمنهم من يقول: إن ابن عمر نَسِيَ لانشغاله بذاك الأمر.

* ومنهم: من يحمل ذلك على العذر.

وعندما نتحدث عما يتعلق بالخفّ المُخَرَّقِ، نرى أن الشريعة الإسلامية بنيت على التيسير، وهناك فرقٌ بين إنسانٍ يترك الموالاة تَساهلًا


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣٦١١) وغيره عن نافع، أن عبد الله بن عمر "بال في السوق. ثم توضأ، فغسل وجهه، ولديه، ومسح رأسه". ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، "فمسح على خفيه، ثم صلى عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>