(٢) يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٧٧)، حيث قال: "ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به". ظاهر كلام ابن رشد أن الشافعية مع المالكية في أنه إذا كانت المماثلة في القصاص تطول أنه يُقتص بالسيف، وهذا مذهب المالكية دون الشافعية. يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠٦)، حيت قال: " (ولو جُوِّع كتجويعه) أو أُلقي في نار مثل مدته أو ضرب عدد ضربه (فلم يمت زِيد) من ذلك الجنس (حتى يموت)؛ ليقتل بما قتل به". (٣) المعتمد في المذهب -وهو ما ذكره خليل- ثبوت القصاص بالحرق. يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل" للمواق (٨/ ٣٣٠)، حيث قال: "وقيل: يقتل بالنار والسم (ولو نارًا)، سمع عبد الملك ابن القاسم: من قتل رجلًا بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك. قال ابن رشد: هو نص "المدونة" في السم وتأولها الشيخ فقال: يعني يوجب القود بغير السم، وهو تأويل بعيد. وإذا قيد بالسم فأحرى بالنار خلاف قول أصبغ لا يقاد بالنار. قال الباجي: المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها، قال ابن عرفة: خلاف ما شهر ابن العربي". وسبب منع من منع من الاقتصاص بالتحريق: ما جاء من النهي عن التعذيب بالنار، وجواب جمهور المالكية باستثناء ذلك. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٦٥)، حيث قال: "وعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب بها".