للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريفات، فمنهم مَنْ يقتصر على تعريفٍ موجزٍ، كالإمام النووي في كتابه: "المجموع"؟ فيقول: "رَفْع حدثٍ، أو إزالة نجسٍ، أو ما في معناهما أو على صورتهما" (١).

ومنهم مَنْ يقول: "رَفْعُ ما يمنع الصلاة، وَمَا في معناها من حَدَثٍ أو نجاسةٍ بالماء، أو رَفْع حكمه بالتُّراب" (٢).

• وقوله: (كِتَابُ الطَّهَارَةِ):

اعْتَاد الفُقَهاءُ أَوْ جُلُّهم أن يَبْدؤوا بكتاب الطهارة؛ لأنه لَمَّا كانت الطَّهارةُ شرطًا في صحة الصَّلاة، وهي مقدَّمةٌ عليها في الترتيب العملي؛ قدَّمها العلماء رحمهم الله، فقُدَّمت الطهارة؛ لأنها مدخل وطريق ومقدمة لكتاب الصلاة.

[أهمية الطهارة في الإسلام]

أَثنَي الله -سبحانه وتعالى - على المتطهرين، قال الله سبحانه: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨].

وقال - عز وجل - {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢].

وفي الحديث الذي رَوَاه مسلمٌ في "صحيحِهِ" أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: "الطهور شطر الإيمان" (٣)، فالطهارة لها مكانة عظيمة.


(١) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٧٩)؛ حيث قال: "رفع حدثٍ، أو إزالة نجسٍ، أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وقولنا: "في معناهما"، أردنا به التيمم والأغسال المسنونة، كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجسن، أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافلِ الطهارة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول، فهذه كلها طهارات، ولا ترفع حدثًا، ولا نجسًا".
(٢) وهَذَا التعريف تتابعت عليه كثيرٌ من كتب الحنابلة؛ يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٩)؛ حيث قال: "رفع ما يمنع الصلاة من حدثٍ أو نجاسةٍ بالماء، أو رفع حكمه بالتراب".
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>