مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٢/ ١١٣)؛ حيث قال: "وقوله: فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم يريد أو العين، وإن كان الدين لا تؤخذ زكاته إلا أنه قد يجب إخراج الزكاة منه إذا كان عنده عرض يفي بدينه؛ فيكون حينئذ الذي يجب عليه الدين يؤدي مالًا لولا بقاء الدين عليه لم يتركه؛ فكان يأمرهم بذلك رفقًا بهم وإشفاقًا عليهم، وإن كانت من الأموال الظاهرة وهي الماشية فكان يأمرهم أن يؤدوا منها ما عليهم من الدين من جنسها أو من غير جنسها ببيعها وأداء دينهم لئلا تؤخذ منهم صدقاتها وهي ما يباع بعد الصدقة لأداء الدين، واللَّه أعلم وأحكم". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ١٣٢)؛ حيث قال: " (ولا يمنع الدين وجوبها) حالًّا كان أو مؤجلًا من جنس المال أم لا للَّه تعالى كزكاة وكفارة ونذر أو لغيره، وإن استغرق دينه النصاب (في أظهر الأقوال) لإطلاق الأدلة، ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين، والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج (والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد)؛ أي: الذهب والفضة وإن لم يكن مضروبًا والركاز". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٧٥)؛ حيث قال: " (فيمنع) الدين (وجوبها) أي: الزكاة (في قدره حالًّا كان الدين أو مؤجلًا في الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن و) الأموال (الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار) لقول عثمان: "هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي"". (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٣) (١٧) عن عثمان بن عفان كان يقول: "هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٧٨٩).