(٢) هذا الحديث مذكور بالمعنى، ذكره النووي في "المجموع" (٦/ ٢٢٨)، وابن قدامة في "المغني" (٣/ ٦٧). قال النووي تعليقًا: "هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذ -رضي اللَّه عنه-: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم"". (٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩). (٤) أخرجه البخاري (١٤٢٦) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول". واللفظ الذي أشار إليه الشارح أخرجه أحمد في "المسند" (٧١٥٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (٥) يُنظر: "روضة الناظر"، لابن قدامة (٢/ ١٣)؛ حيث قال: "النكرة في سياق النفي كقوله تعالى: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} ". وانظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (٢/ ٢٠٥).