للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض الروايات: "حتى تخلص أموالكم للزكاة" (١).

- الدليل الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام- في الزكاة: "أمرت أن آخذ صدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (٢). وجاء في حديث معاذ في بعثه إلى اليمن قال: "وأخبرهم أن اللَّه قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (٣).

فالزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في فقراء المسلمين، وهذا الذي عنده مال وعليه دين يستغرق جميع ماله ليس من الأغنياء، بل هو يحتاج إلى المواساة، فكيف يواسي غيره.

- الدليل الثالث: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (٤)، و"لا" نافية للجنس، و"صدقة" نكرة في سياق النهي أو النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم (٥)، "إلا عن ظهر غنى"، وهذا غير غني.


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٤٩) عن عثمان قال: "هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة".
(٢) هذا الحديث مذكور بالمعنى، ذكره النووي في "المجموع" (٦/ ٢٢٨)، وابن قدامة في "المغني" (٣/ ٦٧).
قال النووي تعليقًا: "هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذ -رضي اللَّه عنه-: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم"".
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٢٦) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".
واللفظ الذي أشار إليه الشارح أخرجه أحمد في "المسند" (٧١٥٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٥) يُنظر: "روضة الناظر"، لابن قدامة (٢/ ١٣)؛ حيث قال: "النكرة في سياق النفي كقوله تعالى: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} ". وانظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>