للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الدليل الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (١).

فالإنسان الذي عليه دينٌ عليه أن يسدِّد ما عليه من حقوق الناس أولًا، إذا سدَّدها أخرج زكاة ماله إن بقي مال يبلغ النصاب.

الخلاصة: جمهور العلماء (٢) يرون التفريق بين من عنده مال تجب فيه الزكاة، وعليه دين يستغرقه كله، أو يستغرق جُلَّه؛ بحيث ما تبقَّى لا تجب فيه الزكاة.

ويقصد بقوله: "المالكون"؛ أي: الذين يملكون شيئًا من المال،


(١) نفس الحديث السابق.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا لفراغه عن الدين، وإن كان له نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٨٦)؛ حيث قال: " (ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية) وكذلك لا يسقط زكاة معدن ولا ركاز، مثل أن يكون عنده شيء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ولا يسقطها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي"، للشيرازي (١/ ٢٦٤)؛ حيث قال: "إن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال على النصاب ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٧٥)؛ حيث قال: " (ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب)؟ سواء حجر عليه للفلس أو لا (أو) عليه دين (ينقصه) أي: النصاب (ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو) يجد (ما) يقضي به الدين غير النصاب، لكنه (لا يستغني عنه) كمسكنه وكتب علم يحتاجها وثيابه وخادمه فلا زكاة عليه (ولو كان الدين من غير جنس المال) المزكى (حتى دين خراج، و) حتى (أرش جناية عبيد التجارة، و) حتى (ما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ ودياس) ينبغي حمل ذلك على ما أستدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر وإلا فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>