للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهما -، وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عُمُومُ الْحَدِيثِ، وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ؛ وَقِيَاسُهُمْ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ قَرَابَتَهُ أَوْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِسَبَبَيْنِ: بِالْإِسْلَامِ وَالْقَرَابَةِ، وَالْمُسْلِمُونَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَرُبَّمَا أَكَّدُوا بِمَا يَبْقَى لِمَا لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الْحَالِ حَتَّى يَمُوتَ فَكَانَتْ حَيَاتُهُ مُعْتَبَرَةً فِي بَقَاءِ مَالِهِ عَلَى مِلْكِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ لِمَالِهِ حُرْمَة إِسْلَامِيَّةٌ، وَيذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَرَّ عَلَى الِارْتِدَادِ؛ بِخِلَافِ الْكَافِرِ).

[ميراث المرتد]

والمرتد: هو من خرج من الإسلام بعد أن دخل فيه (١).

وحدُّه: القتل.

واختلف أهل العلم في ميراث المرتد على قولين:

القول الأول: أن ميراثه لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وهو قول الجمهور- ما لك (٢) والشافعي (٣) ....................................


(١) المرتد لغة: الراجع؛ يقال: ارتد مرتد: إذا رجع.
وفي الاصطلاح: هو الرجوع من الدين الحق إلى الباطل، أو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٢٢)، و"أنيس الفقهاء" للقونوي (ص ٦٧).
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الرح الصغير" للخلوتي (٤/ ٧١٤) قال: "مال المرتد فيء للمسلمين إذا مات أو قتل على ردته، فلا يرث ولا يورث".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤٤) قال: "و (لا يرث مرتد) بحال؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله؛ لأن ما خلفه فيء، ولا من كافر أصلي للمنافاة بينهما؛ لأنه لا يقر على دينه وذاك يقر، ولا من مسلم للخبر المار، دان عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه، وما ادعاه ابن الرفعة من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رده السبكي =

<<  <  ج: ص:  >  >>