للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد في رواية (١) - وقال به من الصحابة زيد بن ثابت (٢) - رضي الله عنه -.

واستدلوا بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر" (٣)، وهذا قد كفر بردته.

القول الثاني: أن ميراثه لورثته من المسلمين، وبه قال أبو حنيفة (٤) والثوري (٥)، ورواية عن أحمد (٦)، وهو قول علي وابن مسعود (٧) من الصحابة.


= وقال: إنه مصادم للحديث وخرق للإجماع، قال: وممن نقل الإجماع على أن المرتد لا يرث من المسلم شيئًا وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي، (ولا يورث) بحال، بل ماله يكون فيئًا لبيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام أم في الردة".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٧٨) قال: " (ولا يرثه) أي: المرتد أحد من المسلمين؛ لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين؛ لأنه يخالفهم في حكمهم؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة، (فإن مات) المرتد ولو أنثى (في ردته، فماله فيء) يوضع في بيت المال للمصالح العامة وليس وارثًا". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٣٥٢).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٩) قال: "واختلفوا في … ميراث المرتد على قولين؛ أحدهما: أن ماله إذا قتل على ردته في بيت المال لجماعة المسلمين، وهو قول زيد بن ثابت".
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٤٦، ٢٤٧) قال: "ومال المرتد لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فيء". وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٧/ ٢٧٤).
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٩) قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: إذا قتل المرتد على ردته ورثه ورثته من المسلمين".
(٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٣٥٢) قال: "قوله: (وإن مات في ردته فماله فيء). هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب … وعنه: أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين -رحمه الله -".
(٧) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٦٥) قالا: "اختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. روي هذا القول عن علي وعبد الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>