(٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٣٨)، حيث قال: "واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلمًا حرًّا ليس هو له بولد، ولا انفصل منه، وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره، فقتله قاصدًا لقتله عامدًا غير متأول في ذلك، وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرًا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها، وكان قتله له في دار الإسلام: أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء". ولم أجد المسألة في كتب ابن المنذر: "الإجماع "، "الإقناع"، "الأوسط". (٣) أخرجه أبو داود (٤٤٠٥)، وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٩٧). (٤) لا خلاف في أنه لا يقتص من المغمى عليه، ومثله كل من زال عقله بسبب مباح. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٨٤)، حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم، أنه =