للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في السكران (١)؛ وأكثر العلماء على أنه يقتص منه إذا قتل سكره، بخلاف المغمى عليه (٢).

ثالثًا: المكافأة بين المقتول وقاتله؛ فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد (٣).

رابعًا: أن يكون مختارًا للقتل مباشرًا له، واختلفوا فيمن أُمر بالقتل جهة التهديد -أي: إن لم يقتل قُتِل-، وسيأتي تفصيل ذلك.


= لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، مثل النائم، والمغمى عليه ".
قال ابن القطان: "واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٧٧).
(١) هذا مذهب الحنفية. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٨٦)، حيث قال: " (ومحمد الصبي والمجنون) والمعتوه (خطأ) بخلاف السكران والمغمى عليه ".
وهو مذهب المالكية أيضًا. يُنظر: "شرح مختصر خليل " للخرشي (٨/ ٣)، حيث قال: "ويجب القصاص على الذمي والسكران، والمجنون إذا جنى في حال إفاقته ".
وهو مذهب الشافعية. يُنظر: "مغني المحتاج" (٥/ ٢٣٠)، حيث قال: " (والمذهب وجوبه)، أي: القصاص (على السكران) المتعدي بسكره ".
وللحنابلة روايتان أصحهما: يقتص منه -وهي معتمد المذهب- ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧٣)، حيث قال: "والسكران وشبهه إذا قتل فعليه القصاص ".
وأما الرواية الأُخرى؛ فهي مخرجة على الخلاف في وقوع طلاقه. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٨٤)، حيث قال: "ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره. ذكره القاضي، وذكر أبو الخطاب، أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه، وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان؛ أحدهما: لا يجب عليه؛ لأنه زائل العقل، أشبه المجنون، ولأنه غير مكلف، أشبه الصبي والمجنون.
ولنا: أن الصحابة - رضي الله عنه - أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القاذف ".
أبقيت كلام الموفق ابن قدامة؛ لأن غرض المسألة الخلاف، وليس مجرد معتمد المذهب.
(٢) يُنظر كلام ابن قدامة في الحاشية قبل السابقة؛ فقد ذكر أنه لا خلاف في أنه لا يقتص من المغمى عليه.
(٣) سيأتي توثيق عامة هذه الشروط حيث ذكرها ابن رشد، وإنما أخَّرناها؛ لأنه يعزوها لقائليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>