(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٨)، حيث قال: "وقد اخلف في الرجلين المميزين يأمر أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله؛ فقيل: يقتلان جميعًا إذا كان الآمر مطاعًا. وقيل: يقتل المباشر للقتل وحده ويعاقب الآمر، وهو الصحيح إن شاء الله ". ومعنى قوله: "المميزين" أي: اللَّذَين يفهمان، ويعرفان معنى القتل؛ فإنه قال قبلها مباشرة: "ولو أمر رجل رجلًا بقتل رجل فقتله؛ فإن كان لا يفهم ولا يعرف معنى القتل والحدود؛ فالآمر هو القاتل، وعليه القود". (٣) سيأتي كلامهم في المكرِه، وأما الآمر -دون إكراه، أو بإكراه غير معتبر- فالقصاص عليه على الأصل من الاقتصاص من القاتل. يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٥٨)، حيث قال: "ولا يحصل الإكراه هنا إلا بضرب شديد فما فوقه ". بعد أن ذكر أحكام القصاص من المكرِه، والمكره. (٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٦٥)، حيث قال: "وأما المتأخرون: فإن سفيان الثوري قال: يقتل العبد، ويعاقب السيد الآمر". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٢)، حيث قال: " (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه)، أي: القتل؛ كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل: لزم الآمر القصاص، أجنبيًّا كان المأمور أو عبدًا للآمر؛ لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له شبهة تمنع القصاص؛ كما لو اعتقده صيدًا، ولأن حكمة القصاص: الردع والزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، (أو) أمر بالقتل (صغيرًا أو مجنونًا) فقتل: لزم القصاص الآمر لما تقدم. (وإن علم) المأمور (المكلف) ولو عبد الآمر (تحريمه)، أي: القتل (لزمه) القصاص؛ لأنه غير معذور في فعله لحديث: "لا طاعة لمخلوق=