(١) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ١٧٠)، حيث قال: "قال مالك والشافعي والكوفي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: القتل على القاتل دون الآمر، ويعاقب الآمر". وقال ابن المنذر في مسألة -تشبه مسألتنا؛ وهي قتل المحرم الصيد- هل يعاقب القاتل أو الآمر، قال: "وقال الشافعي وأبو ثور: الجزاء على القاتل؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما ألزم الجزاء القاتل". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٣/ ٢٤٥). (٢) منهم قتادة. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٦٥)، حيث قال: "وقال قتادة: يقتلان جميعًا"، ومنهم المالكية في قول، ينظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٨)، حيث قال: "وقد اختلف في الرجلين المميزين يأمر أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله؛ فقيل: يقتلان جميعًا إذا كان الآمر مطاعًا"، ومنهم إبراهيم. يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ١٧١)، حيث قال: "وقالت طائفة منهم إبراهيم: يقتلان جميعًا". (٣) محل الكلام في حال الأمر دون إكراه، وفي هذه الحال، لا تجيء أحكام الإكراه. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٢/ ١٠٥)، حيث قال: " (و) لا بد من (امتناعه من الفعل قبل الإكراه)؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا على فعل يمتنع عنه المكره، أما إذا كان بفعله فلا إكراه ". وبالتالي، فلا يدخل في خلافهم الإكراه على القتل. (٤) ظاهر ما نقله ابن حزم يفيد أنه يرى وجوب القتل على القاتل. يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٦٦)، حيث قال: "وأما قول الحكم، وحماد، والشعبي، وإبراهيم، وأبي سليمان؛ فإنهم احتجوا بأن القاتل هو المتولي للقتل المباشر للقتل، فهو الذي عليه القود خاصة". وأبو سليمان، هو: داود بن علي. ومذهب الظاهرية في هذه المسألة: أن الآمر إذا كان له سلطة على المأمور فإنهما يقتلان جميعاً.=