للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٢). وَقَالَ قَوْمٌ: "يُقْتَلُ المَأْمُورُ دُونَ الآمِرِ"، وَهُوَ أَحَعدُ قَوْلَيِّ الشَّافِعِيِّ (٣). وَقَالَ قَوْمٌ: "يُقْتَلَان جَمِيعًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ" (٤) (٥).


= قال ابن حزم: "وسواء أمر عبده، أو عبد غيره، أو صبيًّا، أو بالغًا، أو مجنونًا -إذا كان متولي القتل، أو الجناية بالقطع، أو الكسر، أو الضرب، أو أخذ المال: إنما فعل ذلك بأمر الآمر- ولولا أمره لم يفعله؛ فالآمر، والمباشر: فاعلان لكل ذلك جميعًا". انظر: "المحلى بالآثار" (١١/ ١٦٩).
(١) هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: لا قصاص عليهما، وأوجبه زفر على المكرَه بالفتح. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٢/ ١٠٨)، حيث قال: " (والقصاص على المكرِه) لأنه آلة له فيما يصلح أن يكون آلة وهو القتل، ولا يصلح أن يكون آلة في الإثم؛ لأنه بالجناية على الدين، وأنه حرام، فلا يباح إلا من جهة صاحب الحق. وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما لأن القصاص يندرئ بالشبهات وقد تحققت الشبهة في حق كل واحد منهما، أما المكره فهو محمول عليه، وأما المكره فلعدم المباشرة. وقال زفر: يجب على المكره؛ لأن المباشرة موجبة للقتل ولهذا تعلق به الإثم ".
(٢) المشهور في مذهب الشافعي أن القتل على الآمر، ينظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٧٠)، حيث قال: "ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكرَه في الأظهر". وقوله: فعليه، أي: على المكرِه، كما في "المغني" و"النهاية".
وعندهم قول مرجوح بعدم القصاص على المكرِه، وسيأتي.
(٣) وهو قول مرجوح عندهم بعدم القصاص على المكرِه. يُنظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للشربيني (٥/ ٢٢١)، حيث قال: "وقيل: لا قصاص على المكره -بكسر الراء-؛ لأنه متسبب، بل على المكره -بفتحها- فقط؛ لأنه مباشر".
(٤) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٢٧)، حيث قال: "ويقتل الشخص (المتسبب) في القتل (مع) الشخص (المباشر) له كحافر بئر لإهلاك شخص معين وموقع له فيقتلان به. وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون: يقتل الموقع فقط تغليبًا للمباشرة، فلو حفرها للانتفاع بها فيما يجوز له حفرها فأوقع غيره فيها معصومًا فلا شيء على حافرها، ويقتص من الموقع، ومثل لهما بقوله (كمكره) بكسر الراء على قتل معصوم (ومكره) بفتحها ".
(٥) ووافقه أحمد. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٥١٧)، حيث قال: " (وإن أكره) مكلف (مكلفًا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>