أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧١) عن علي: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا؟ قال: "إنما هو بمنزلة سوطه، أو سيفه ". وتعليله بذلك، يدل على أن هذا مذهبه في المكره أيضًا. وأثر أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٥) عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: "رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً، قال: على الآمر سمعت أبا هريرة يقول: "يقتل الحر الآمر، ولا يقتل العبد، أرأيت لو أن رجلاً أرسل بهدية مع عبده إلى رجل؛ من أهداها؟ "، قلت: فأمر أجيره، قال: "أرى أجيره مثل عبده "، قلت: فأمر رجلاً حرًّا، أو عبدًا لا يملكه، وليسا بأجيرين، قال: "على المأمور إذا لم يملكهما، أو يكونا أجيرين "، قال عطاء بعد: "إن أمر حرًّا قتل المأمور الحر، ولم يبلغه في عبد غيره، ولا في الأجير شيء". وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧١) مختصرًا: عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة؛ في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلًا، قال: يقتل المولى.