للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) (١).

مرسل سعيد بن المسيب مر قبل، وقلنا: رواه مالك في "الموطأ"، وكذلك رواه غيره، وهو مرسل صحيح، ومن العلماء من وصله.

وأما الثاني فهو ليس عطاء، وإنما هو سليمان بن يسار، وقد مر أيضًا قبل، وقلنا: هو مرسل صحيح، وهناك من وصله؛ فجاء عند البيهقي وعند غيره موصولًا، فهما مرسلان حجة.

• قوله: (الرُّكْنُ الرَابعُ:

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْوَقْتِ فِي الْمُسَاقَاةِ: فَهُوَ صِنْفَانِ: وَقْتٌ هُوَ مُشْتَرَطٌ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ).

هذا التقسيم الذي يسلكه المؤلف يقرب المعلومات إلى ذهن الدارس؛ لأن هذا فيه تقريب للمسائل؛ لأنك لو خلطت بعضها ببعض لاحتجت إلى عناية أكثر؛ لتميز بعضها من بعض، لكن كونه يقسمها ويرتبها، يجعله سهل المأتى، من غير صعوبة، وكلامه هنا يتعلق بقضية: هل هناك وقت محدد للمساقة أو لا؟

الرسول - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فهل حدد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقتًا معينًا ينتهي إليه؛ أو أنه ترك الأمر؛ هناك اختلاف بين العلماء في التوقيت، والتوقيت له علاقة وثيقة بحكم المساقاة، ونحن بعد لم نأخذ حكمها من حيث العقد، هل هي عقد لازم أو هي عقد جائز؟ هل هي عقد لازم كالإجارة؛ لأنها مقابلة عوض بعوض؟ أو هي عقد جائز كالمضاربة والشركة والقراض؟

هذه المسألة التي سيتعرض لها المؤلف؛ لما لها من علاقة بالحكم، لكنه قدم الوقت، ثم بعد ذلك يعقبه بما يتعلق بالحكم.


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>