للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَوَقْتٌ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَهُوَ الْمُحَدِّدُ لِمُدَّتِهَا).

هناك وقت يتعلق بحكم العقد؛ هل هو جائز أو لازم؟ ووقت يتعلق بتحديد المدة: هل هناك مدة أو لا؟

• قوله: (فَأَمَّا الْوَقْتُ الْمُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ عَقْدِهَا: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) (١).

كان الأولى بالمؤلف ألا يقول: قبل بدو الصلاح. وأن يقول: قبل الثمر، يعني: قبل أن تثمر؛ لأن عندنا الآن طرفًا يقابل طرفًا، هذه الأشجار قدمت؛ لأنها لم تثمر بعد، وقولنا: قبل بدو الصلاح؛ يعني: أنها أثمرت؛ لكن الثمرة لم تصفر بعد ولم تحمر، يعني: ما بدت العلامة، وقوله وإن كان له وجه من النظر، لكن الأسلم أن يقال: ثمرة، يقابلها عدم ثمرة؛ لأنه كان يتكلم عن المساقاة، والمساقاة أن تقدم أشجارًا غير مثمرة لم تخلق فيها الثمرة، فكيف نقول بأنه لم يبد صلاحها؟ هذا هو وجه الملاحظة.

ومراد المؤلف هنا أن العلماء متفقون على جواز المساقاة قبل الثمرة.

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يرى المساقاة مطلقًا.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٢٨٥، ٢٨٦) قال: "دفع الشجر والكروم … إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣٩) قال: "المساقاة، وهي عقد على خدمة شجر وما ألحق به".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٠٦، ١٠٧) قال: "المساقاة: هي معاملة على تعهد شجر … وموردها: النخل والعنب؛ للنص في النخل، وألحق به العنب بجامع: وجوب الزكاة، وإمكان الخرص، وتجويز صاحب الخصال لها على فحول النخل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٢) قال: "دفع أرض وشجر له ثمر مأكول … لمن يغرسه ويعمل عليه … أو دفع شجر له ثمر مأكول مغروس معلوم بالمشاهدة لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته".

<<  <  ج: ص:  >  >>